قرار وزاري رقم 948ن لعام 1991

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 10/64/1/د تاريخ 13/3/1991 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة الأثاث من الخيزران لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /129/ إذا كانت قوة محركاتها تزيد عن خمسة أحصنة وفي عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /98/ إذا كانت قوة محركاتها تقل عن خمسة أحصنة.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 ولأحكام القرار رقم /182/ن تاريخ 16/2/1961 المتضمن الشروط الواجب توافرها في صناعة نشر الأخشاب والموبيليا.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الأثاث من الخيزران القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاءهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الإدارة المحلية
أحمد دياب

المزيد من الأنظمة