وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 15/64/1/د تاريخ27/5/1992 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة تلبيس المجوهرات التقليدية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /146/ إذا كانت قوة محركاتها أكثر من خمسة وفي عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /114/ إذا كانت قوة محركاتها خمسة أحصنة فما دون .
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 824/ لعام 1966 ولأحكام القرار رقم 2017/ن تاريخ 1/3/1992المتضمن الشروط الواجب توافرها في صناعات المجوهرات الثمينة.
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة تلبيس المجوهرات التقليدية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .