وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 21/64/1/د تاريخ11/7/1988 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680 المذكور .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة طحن البلاستيك لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي تحت رقم /95/ .
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار 824 لعام 1966 إضافة إلى الشروط التالية :
1- تأمين أجهزة للإطفاء تحول دون انتشار الحرائق .
2- يجب أن ينشأ المعمل من مواد صعبة الإحتراق وأن يكون سقفه من الإسمنت المسلح.
3- يجب أن تخصص غرفة لحفظ المواد الأولية وغرفة لحفظ الإنتاج وغرفة للطحن .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة طحن البلاستيك القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .