قرار وزاري رقم 455ن لعام 1986

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 52/64/د تاريخ 18/10/1986 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة تحويل مخلفات الدواجن إلى بروتين حيواني لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي تحت رقم /29/
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار /824/ لعام 1966 بالإضافة للشروط التالية:
1- تخصيص غرفة للمحركات يكون بناؤها وسقفها وأبوابها ونوافذها من مواد غير قابلة للاحتراق.
2- تخصيص غرفة للوقود بنفس مواصفات غرفة المحركات
3- تأمين النظافة العامة في المحل
4- تخصيص غرفة للمواد الأولية تتوافر فيها شروط التبريد وتستوعب كافة المواد الأولية الواردة للمحل
5- تخصيص غرفة للمنتجات تتوافر فيها شروط الحفظ والتبريد
6- تعبئة المواد المنتجة في عبوات تحوي: اسم المصنع ـ تاريخ الصنع ـ رقم الترخيص ـ مدة الصلاحية ـ شروط الحفظ.
7- تخصيص مخبر صغير في المنشأة للتأكد من سلامة المواد المنتجة وصلاحيتها للاستهلاك البشري
8- توفير شروط التهوية والإنارة والتدفئة.
9- تأمين المياه النظيفة من الشبكة العامة أو أي مورد خاص آخر.
10- تأمين محرقة فنية في المنشأة للتخلص من مخلفات الصناعة وعدم رميها مع النفايات العامة.
11- رفع المدخنة أكثر من متر عن الأبنية المجاورة وتجهيزها فنياً لتصفية وامتصاص ناتج الاحتراق بحيث لا تصدر أية روائح كريهة.
12- تأمين حمام في المنشأة مهما قل عدد العمال
13- يجب أن تكون جميع معدات المصنع من مواد غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف
14- وضع شريط معدني رفيع ( منخل ) على جميع النوافذ المطلة على الهواء الطلق وعلى جميع أبواب الصالات وتجهيزها بنوابض لتكون مغلقة دوماً وذلك لمنع دخول الذباب والحشرات
15- تزويد المنشأة بصندوق إسعاف يحتوي الأدوية الضرورية للإسعافات الأولية بالإضافة لجهازين رغويين لإطفاء الحريق
16- إخضاع كافة العاملين في المصنع للفحص الدوري الطبي عند الاستخدام وفي مطلع كل عام وكلما دعت الحاجة لذلك
17- ارتداء العمال الملابس الواقية أثناء العمل : غطاء للرأس ـ قفاز لليدين ـ جزمة ذات ساق طويل ـ قناع أنف وفم ـ رداء أبيض نظيف
18- لا يجوز للمرجع المختص دون حصول صاحب العلاقة على موافقة وزارة الصحة.
19- تأمين جهاز لتنقية نواتج الاحتراق
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات هذه الصناعة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير الإدارة المحلية
الدكتور محمد حربة

المزيد من الأنظمة