وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 42/64/د تاريخ12/9/1982 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ المذكور.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة تحميص الموالح لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /1742/ لعام 1965 وتعديلاته وتدرج تحت رقم /60/ .
مادة2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار رقم /1398/ تاريخ 2/8/1966 الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) ، المتضمن الشروط الواجب توافرها في مطاحن البن والسكر والملح والزعتر والفلفل والتوابل والبهارات .
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة تحميص الموالح الخاضعة لأحكام هذا القرار والقائمة قبل نفاذه تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص .