وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم2680/ لعام1977
ومحضر اللجنة رقم 19/64/ د تاريخ 17/6/2002 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- آ ـ إخضاع مستودعات الأدوية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم / 2280/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور تحت رقم /187/.
ب ـ إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 1949 المتعلق بتنظيم تجارة الأدوية والمواد الطبية والكيماوية.
مادة 2- يتوجب على أصحاب محلات مستودعات الأدوية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة / سنة/ من تاريخ نفاذه.
مادة 3-. ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه