بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 711/64/د تاريخ 20/12/2006 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة مستحضرات التجميل ومستحضرات النباتية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /101/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- إخضاعها الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- تسجيل المنشأة والمستحضرات لدى وزارة الصحة وفق القرار التنظيمي رقم 24/ت تاريخ 12/4/2004
2- تطبق المتطلبات الصحية والفنية الواجب توافرها في المنشآت الصناعية المنتجة للمستحضرات وفق تعميم وزارة الصحة رقم 1745/3/16/3/10 تاريخ 13/9/2005
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة مستحضرات التجميل ومستحضرات النباتية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.