1ـ يكلف مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بدمشق ورؤساء فروع إدارة الهجرة والجوازات في المحافظات بقبول الطلبات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 31 / 10 / 1961 وذلك بموجب إيصال يعطى لصاحب الشأن . تحال هذه الطلبات إلى قسم الجنسية في إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بدمشق لاتخاذ الإجراء القانوني بشأنها .
2ـ على كل أجنبي يطلب التجنس بجنسية الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام المادة الخامسة من المرسوم التشريعي الآنف الذكر أن يشفع طلبه بالأوراق الثبوتية الآتية :
آ ـ شهادة لا حكم عليه ( سجل عدلي ) .
ب ـ تقرير طبي مصدق أصولاً يشعر بخلو صاحب الشأن من الأمراض السارية والعاهات والعلل الدائمة التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
ج ـ شهادة مورد رزق مصدقة أصولاً تشعر بأن صاحب العلاقة ذو اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في سورية أو يملك ما يغنيه عن مساعدة الغير مع مراعاة عدم مزاحمة العرب السوريين في المهنة التي يتوفر فيها عددهم .
3ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم التشريعي رقم 67 الصادر بتاريخ 31 / 10 / 1961 .