وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 17/64/د تاريخ 30/6/1994 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة ثاني أوكسيد الكربون لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور تحت رقم /38/
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في المحلات والصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط الخاصة التالية:
1- يجب إقامتها في المناطق المخصصة لمثل هذه الصناعات ، وفي حال عدم وجودها أو استيعابها فتقام خارج حدود التنظيم ومنطقة التوسع وبعيداً عن الطرق العامة ومراعاة اتجاه الرياح.
2- يجب أن ينشأ المحل من جدران وأسقف من مواد مقاومة للحريق، وأن لا يقل سمك الجدران عن /40/ سنتيمتراً، وأن ينشأ سقف المستودع من مواد خفيفة، بطريقة يسهل معها انفصاله عن الجدران في حالة حدوث انفجار وعلى أن تحفظ الأنابيب في أمكنة مغطاة ولا يجوز تعرضها للعوامل الجوية.
3- يجب تلبيس الجدران الداخلية للمحل بالاسمنت
4- يجب أن تكون تمديدات الكهرباء معزولة داخل أنابيب غير قابلة للاحتراق، وأن تكون هذه التمديدات داخل الأسقف والجدران مع لزوم قطع التيار الكهربائي أثناء توقف العمل.
5- يجب أن تكون جميع الأجهزة والأنابيب والاسطوانات والخزانات سليمة ولا يتسرب منها الغاز تحت الضغوط المختلفة.
6- يجب أن لا يستعمل لتخزين الغاز، سوى الاسطوانات المصنوعة من الصلب المسحوب سحباً واحداً، وأن يكون قد أجريت عليها تجارب الضغط المختلفة واللازمة للتأكد من قوة تحملها وأن تجرى تجربة على الاسطوانة كل سنة على الأقل لضغوط مضاعفة لقياس قدرتها على التحمل وصلاحها للعمل.
7- إجراء تفحص الاسطوانات والخزانات قبل تعبئتها وأن يكون لكل اسطوانة أو خزان غطاء من الصلب لحفظ التركيبات الخاصة بصمامها.
8- يجب التخلص من الاسطوانات التي تظهر التجارب إنها في حالة غير جيدة.
9- أن يكون لألة الضغط الخاصة بتعبئة الاسطوانات مقياسان كل ما يجب أن تكون الآلة مجهزة بجهاز آلي يعمل من تلقاء نفسه لمنع ملء الاسطوانات زيادة عن الضغوط المقررة لها على أن لا تملأ الاسطوانة إلا بعد تفريغها تماماً.
10- يجب أن تكون المواد الأولية المستعملة لتحضير غاز ثاني أوكسيد الكربون خاصة لتحضيره وأن لا يؤدي تفككها إلى غازات أخرى سامة.
11- تأمين الملابس الواقية للمعاملين وخاصة أجهزة واقية للعيون والأنف والفم.
12- توفير وحدة صحية في المصنع للإسعاف الأولي.
13- تزويد المحل والمستودع بأجهزة وأدوات إطفاء الحريق وبالعدد الذي ترى اللجنة المختصة لزومه، وإن تدون هذه الأجهزة كيماوية ورملاً.
14- يجب أن يحفر على الأسطوانة بالحفر البسيط وقريباً من العنق:
أ- اسم المعمل والرقم الخاص بالاسطوانة أو الخزان.
ب- تاريخ وضع الاسطوانة أو الخزان بالتداول.
ج- المواصفات الخاصة.
د- تاريخ إجراء آخر تجربة للضغط ونتيجتها.
ه- المواصفات الخاصة بالاسطوانة لتوضيح الضغط والسعة.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة ثاني أوكسيد الكربون القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.