وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 30/64/د تاريخ 15/8/2001 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- يعدل البنود 1-2-3 من المادة /2/من القرار 5373/ن تاريخ 22/11/2000 لتصبح كمايلي:
1- صالات العرض:
تصنف في عداد صناعات الصنف الثالث وتخضع لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الخاصة بالمحلات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 تحت رقم /181/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور
2- صالات العرض مع التخزين:
تصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /230/ في الجدول الملحق بالمرسوم التنظيمي برقم /2680/ لعام 1977 وتخضع لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الخاصة بالمحلات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادتين /2-5/ من القرار /419 لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توفرها في مرائب السيارات الصغيرة.
3- صالات العرض مع التخزين والصيانة:
تصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /231/ في الجدول الملحق بالمرسوم التنظيمي برقم /2680/ لعام 1977 وتخضع لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الخاصة بالمحلات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القرار /209/ن تاريخ 1/12/1984 المتضمن الشروط الواجب توفرها في محلات الصناعات المعدنية على أن تقوم في المناطق الصناعية أو في المواقع المخصصة للصناعات أو صيانة السيارات في المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية والبلديات
وفي حال تنفيذ أعمال الصيانة مع التشحيم والغسيل فيجب أن تتوفر بالمحل إضافة الشروط المذكورة توفر الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم /493/ن تاريخ 4/11/1986 المتضمن شروط إقامة المشاحم الآلية ونصف الآلية والشروط المنصوص عليها في القرار رقم /444/ن تاريخ28/3/1987 المتضمن الشروط الواجب توافرهافي محلات غسيل السيارات وأن يراعى في إقامتها في المناطق الصناعية أو المواقع المخصصة لذلك على المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية أو البلدية ويشترط لمنح الترخيص الإداري تقديم موافقة مؤسسة أوفتماشين وموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
مادة 2- يتوجب على أصحاب محلات صالات عرض السيارات مع التخزين والصيانة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها فق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه