ان وزير الإدارة المحلية
بناء على احكام الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل
وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2004
وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004
وعلى كتاب الاتحاد الرياضي العام رقم 1288/أ ت تاريخ 19/5/2010
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تعتمد الشروط الفنية الناظمة لترخيص الملاعب الرياضية التدريبية الخاصة وفق الاتي:
أولاً: خارج حدود المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق حمايتها وخارج الحدود الإدارية ومناطق الحماية لمدن مراكز المحافظات:
أ- الحصول على موافقة أولية من الاتحاد الرياضي العام
ب- موافقة لجنة البلاغ /10/ مع مندوب من مديرية المنشآت الرياضية بالمحافظة
ت- يجب تحقيق الاشتراطات الفنية التالية:
الحد الأدنى لمساحة العقار 4000 م2
الحد الأدنى للوجائب 10 م
الحد الأدنى لواجهة العقار 40 م
تأمين مواقف سيارات بنسبة 10% من مساحة العقار
الحد الأدنى لعرض الطريق المطل عليه العقار والواصل الى شبكة الطرق الرئيسية 8 م مع تحقيق عرض طريق /12/م امام واجهة العقار المطلة على الطريق
مساحة الخدمات (بوفيه- مشالح- اداوش...) لا تتعدى 3% من مساحة العقار ومن مواد قابلة للفك والتركيب وبطابق واحد
لا يقل ارتفاع السور عن 3 م من الشبكة المعدني
ث- تأمين المرافق العامة (ماء – كهرباء -..) على نفقة صاحب الترخيص.
ج- يمنع الترخيص ضمن الأراضي المشحرة والمروية وضمن غوطتي دمشق والمحميات الطبيعية وكافة الحرمات والمناطق الممنوع البناء ضمنها.
ح- الحد الأدنى للبعد بين حدود ملعبين تدريبين لا يقل عن 70.
خ- تعهد من مستثمر الملعب بعدم ممارسة أي نشاط غير رياضي تحت طائلة سحب الترخيص.
ثانياً: داخل المخططات التنظيمية المصدقة:
1- في المناطق التي لها مخططات تنظيمية تفصيلية مصدقة لمدن مراكز المحافظات وداخل المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الإدارية والبلديات.
أ- الحصول على موافقة أولية من الاتحاد الرياضي العام.
ب- تعديل الصفة التنظيمية للعقار من صفة سكن (حصراً) الى ملاعب رياضية تدريبية خاصة وفقاً لاحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 والمعدل بالقانون رقم /41/ لعام 2002 ويمكن تطبيق الفقرة /د/ من المادة /8/ من المرسوم.
2- في المناطق غير المنتهية دراساتها التفصيلية في مدن مراكز المحافظات والمحددة للاستخدام السكني تكزن الرخصة مؤقتة لحين الانتهاء من الدراسات التفصيلية ومن مواد قابلة للفك التركيب وبطابق واحد وبوجود تعهد بعدم المطالبة بأي عطل او ضرر حين طلب إزالة المنشأة شريطة عدم التعارض مع الطرق وحرماتها والاحراش التنظيمية الملحوظة على المخطط التنظيمي العام.
أ- الحصول على موافقة أولية من الاتحاد الرياضي العام
3- يجب تحقيق الاشتراطات الفنية التالية:
الحد الأدنى لمساحة العقار 2000 م2
الحد الأدنى للوجائب 5 م
الحد الأدنى لواجهة العقار 30 م
تأمين مواقف سيارات بنسبة 10% من مساحة العقار
الحد الأدنى لعرض الطريق المطل عليه العقار 10م
مساحة الخدمات (بوفيه- مشالح- اداوش...) لا تتعدى 3% من مساحة العقار وبطابق واحد
لا يقل ارتفاع السور عن 3 م من الشبكة المعدني
4- يمكن فرض بعض الشروط الإضافة من الوحدة الإدارية او البلدية لعدم ازعاج الجوار (مواعيد الاغلاق – تشجير حدود المقسم..)
مادة 2- بالنسبة للمنشآت القائمة فيمكن منح الترخيص اللازم لها في حال مطابقتها للشروط الواردة بهذا القرار ويتم الغاء كافة التراخيص الممنوحة للمنشآت المخالفة.
مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.