قرار وزاري رقم 991 لعام 2002

وزير التموين والتجارة الداخلية
بناء على المرسوم رقم 622 تاريخ 13 / 12 / 2001
وعلى أحكام القانون رقم 158 لعام 1960 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته بالقانون رقم 47 وتاريخ 9 / 7 / 2001
يقرر ما يلي :
مادة 1
يسمح باتباع الأساليب التالية في الترويح عند قيام المنتجين أو الموزعين أو باعة المفرق ببيع مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية :
1- الإعلان عن سحوبات على هدايا عينية من خلال بطاقات ذات أرقام متسلسلة توضع ضمن المنتجات المطروحة للبيع للمستهلكين على أن يكون القسيمة غير ذات قيمة منفصلة عن قيمة المنتج ولا تدخل في تكلفة مثل هذا الإعلان وما يترتب عليه من أعباء في حساب تكاليف الإنتاج وليس له أي منعكس سلبي أو مادي على المستهلك وتضع المؤسسة العربية للإعلان بالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية الضوابط اللازمة .
2- تقديم هدية عينية مرفقة ( داخل أو خارج العبوة ) مع كل منتج شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية وأن لا تكون خطرة كالسكاكين والمشارط والأدوات الحادة وأن لا تكون قابلة للتغيير أو التشوه أو التفتت أو الاختلاط مع مكونات السلعة .
3- تقديم هدية عينية عند شراء محدد من العبوات .
4- وضع كمية في المنتج ( وزنا أو عددا ) مع ذكر الكمية الأصلية والزيادة نسبة أو كما على العبوة وبنفس الأسعار الأصلية على أن يكون وزن العبوة الأصلي يتفق مع السلعات الواردة في القرارات الناظمة .
5- تعرض الأساليب الأخرى غير المذكورة أعلاه على وزارتنا لدراستها والبت بها أصولا .
مادة 2
1- تقوم المؤسسة العربية للإعلان بالنسبة للفقرة / 1 / من المادة الأولى من هذا القرار بالاتفاق مع المعلنين بعد تأمين الوثائق التي يتم طلبها من قبل جميع المعلنين ( سجل تجاري ?2- منشأة صناعية ?3- شهادة علامة فارقة ?4- شهادة غرفة التجارة أو غرفة الصناعة تكون لنفس العام … ) مع إلزام المعلن بتنفيذ ما يترتب على الإعلان تجاه المستهلكين وفي حال النكول مخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم الضبط اللازم بحق المعلن المخالف استنادا لأحكام قانون قمع الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 وتعديلاته بالقانون رقم 47 لعام 2001 .
5- تجري السحوبات لضمان وصحة السحب على البطاقات ذات الأرقام المتسلسلة بإشراف كل من الجهات التالية : ( المؤسسة العربية للإعلان ?6- وزارة التموين والتجارة الداخلية ?7- المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الد-بطاقات c _–C–C
مادة 7
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1 / 10 / 2002 .

وزير التموين والتجارة الداخلية
بســـــــــــــام محمـــــد رســــتم

المزيد من الأنظمة