بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 450/64/د تاريخ 24/9/2007 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة الاسمنت لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /103/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور .
مادة2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- وضع برنامج دوري لمراقبة وقياس انبعاثات الأغبرة من المنشأة وفي المناطق المحيطة أثناء تشغيل واستثمار المنشأة .
2- الصيانة الدورية والفعالة للفلاتر التي ستركب على الوحدات التي يتولد عنها الأغبرة لمنع انتشار الأغبرة على البيئة المحيطة.
3- ضمان سلامة العمال بتوفير أجهزة ومعدات الحماية الشخصية (كمامات- نظارات-لباس واقي ).
4- توفير ساحبات للهواء وترشيحه عبر فلتر خاص ضمن صالة التعبئة وشحن الإسمنت .
5- توفير أجهزة الحماية الفردية لتخفيف أثر الضجيج على العمال .
6- إنشاء سور بإرتفاع مناسب حول المنشأة وذلك للحد من انتشار الضجيج إلى المناطق المجاورة .
7- يجب وضع برنامج دوري لقياس مستويات الضجيج في أماكن تواجد العمال ضمن المنشأة وفي عدة نقاط من المناطق المحيطة بالمنشأة .
8- اتخاذ الإجراءات المناسبة لبقاء مستويات اهتزاز الآلات الثقيلة دون الحد المسموح به .
9- تجميع النفايات الصلبة ضمن حاويات كتيمة ومغلقة ضمن المنشأة ومن ثم ترحيلها بشكل دوري بالتنسيق مع البلدية .
10- اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة النفايات السائلة الصادرة عن المنشأة (محطة معالجة- إعادة تدوير المياه ...وغيرها).
11- مراجعة مديريات شؤون البيئة في المحافظة المعنية من أجل متابعة الحصول على الموافقة البيئية المطلوبة .
مادة3- يتوجب على أصحاب منشآت صناعة الاسمنت القائمة قبل نفاذ هذا القرار وتسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار من يلزم لتنفيذه .