وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام1977
ومحضر اللجنة رقم 377/64/ د تاريخ 15/8/2007 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تعدل المادة /2/ من القرار رقم 2312/ ن تاريخ 19/9/1991 المتضمن شروط صناعة زيت العرجوم بإضافة الشرطين التاليين:
1.أن تبعد المنشأة مسافة /1/ كم على الأقل عن التجمعات السكنية والمنشآت العامة ومنشآت تربية الحيوانات والدواجن ومعامل الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل المصول واللقاحات وأغذية الأطفال ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وموارد المياه.
2.وجود وحدات للتخلص الآمن من الفضلات السائلة والصلبة والغازية .
مادة 2- يتوجب على أصحاب محلات صناعة زيت العرجوم القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال /سنة/ من تاريخ نفاذه.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.