رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم رقم / 1035 / لعام 1975 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية
و على المرسوم التشريعي رقم / 1 / لعام 1986
و على المرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1994 وعلى ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 4 / 2000
و على ضرورات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :
مادة 1- تتم تسوية حالات التنازل عن الاشتراك الهاتفي عن طريق المؤسسة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية حصرا لقاء بدل يدفع إلى المؤسسة المذكورة و يحدد هذا البدل في التعرفة السارية المفعول الصادرة وفق الأحكام القانونية النافذة .
مادة 2- يمنع إجراء أي عقد أو القيام بأي تصرف من شـأنه تعديل أي حق من حقوق المشترك المحددة بعقد الاشتراك أو نقله من مشترك لآخر خلافا لأحكام هذا القرار .
مادة 3- أ- تحدد فترة انتقالية مدتها سنة من تاريخ صدور هذا القرار لتقديم طلبات تسوية جميع الحالات المخالفة لأحكام هذا القرار والواقعة قبل تاريخ نفاذه وكل مخالفة لا يقدم طلب تسويتها خلال الفترة الانتقالية المحددة في هذا القرار تعتبر مرتكبة بعد تاريخ نفاذه وتسري عليها أحكامه .
أ- إن المخالفات لأحكام هذا القرار التي ترتكب بعد تاريخ نفاذه تطبق بشأنها أحكام المادة /5/من هذا القرار ولا تخضع لأية تسوية .
مادة 4- في حال عدم تقديم المخالف طلب التسوية وفق أحكام الفقرة /أ/من المادة /3/ من هذا القرار وكذلك في حال كون المخالفة مرتكبة بعد تاريخ نفاذ هذا القرار يلغى الاشتراك بالهاتف وتفرض بحق المخالف غرامة تعادل مثل أجور التركيب الاستثنائية المحددة بالتعرفة السارية المفعول الصادر وفق الأحكام القانونية النافذة .
مادة 5- يصدر وزير المواصلات التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 6- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره