قرار وزاري رقم 41 لعام 2004

مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للسياحة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972
وعلى أحكام المرسوم رقم /359/ لعام 2004
وعلى ما أقره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم /150/ تاريخ 8/9/2004
- يقرر ما يلي –
المادة 1- الموافقة على تعديل الصفة العمرانية من الصفة السكنية إلى الصفة السياحية للأبنية السكنية (عدا الفيلات) أو المقاسم المعدة للبناء ضمن المخططات التنظيمية بما في ذلك ما يقع منها ضمن المدن القديمة شريطة موافقة لجنة حماية المدينة القديمة وذلك في حال رغب مالكو تلك الأبنية أو المقاسم باستثمارها كمنشآت مبيت وتكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك مع استيفاء رسم مقابل التحسين.
المادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس الأعلى للسياحة
المهندس محمد ناجي عطري

المزيد من الأنظمة