قرار وزاري رقم 460 لعام 1969

1 ـ يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 460 تاريخ 23 / 4 / 1946 ما يلي :
يخضع للكشف الصحي كل من يعمل في الأماكن التالية : معامل الصابون , صالونات الحلاقة والسينما والحمامات , المسابح العامة , محلات كي الملابس , الفنادق , الصيدليات .
2 ـ ينطبق على هذه الفئات جميع أحكام المرسوم رقم 460 لعام 1946 .

وزير الشؤون البلدية والقروية

المزيد من الأنظمة