وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 17/64/د تاريخ 30/6/1994 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة مكعبات الثلج لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور تحت رقم /130/.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 إضافة إلى الشروط الخاصة التالية:
1- أن تكون المياه في المعمل من الشبكة العامة حين وجودها وإلا فمن مورد خاص يثبت بالفحص والتحليل صلاحية مائه للشرب
2- أن تكون القوالب المستعملة مصنوعة من معادن غير قابلة للصدأ.
3- أن يزود العمال بالألبسة الخاصة المناسبة.
4- خضع جميع العاملين للكشف الصحي المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم /460/ لعام 1946.
5- يجب أن تبلط الأرض بالبلاط العادي والجدران بالبورسلان حتى ارتفاع مترين من الأرض على الأقل وأن يدهن الباقي والسقف بالدهان الزيتي.
6- يجب أن تتم مراحل تحضير مكعبات الثلج وتغليفها آلياً بشكل يمنع ملامسة محتواها بالأيدي
7- يجب المحافظة على النظافة التامة في المعمل.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة مكعبات الثلج القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.