قرار وزاري رقم 4453ن لعام 2001

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 30/64/د تاريخ 15/8/2001 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:

مادة 1- تخضع صناعة نحت وزخرفة الأحجار شبه الكريمة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /236/ في الجدول الملحق بالمرسوم إذا كانت القوة المحركة أكثر من ثلاثة أحصنة وفي عداد الصنف الثالث تحت رقم /183/ إذا كانت القوة المحركة ثلاثة أحصنة فأقل
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 196 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة نحت وزخرفة الأحجار شبه الكريمة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها فق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية
سلام الياسين

المزيد من الأنظمة