رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للسياحة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972
وأحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006
وعلى ما أقره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم /157/ تاريخ 1/10/2006
يقرر ما يلي:
المادة 1- الاكتفاء بموافقة المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية المعنية أو المجلس البلدي المعني أو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق فيما يخصها والعرض على اللجنة الإقليمية استثنائيا ومصادقة السيد المحافظ والسيد وزير الغدارة المحلية والبيئة على تعديل الصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء أو دمج العقارات بغية إشادة منشآت المبيت السياحية حسبما هو وارد في قرارات المجلس الأعلى للسياحة ذوات الأرقام 39-40-41 تاريخ 24/10/2004 وتخفض مدة الإعلان عن هذه التعديلات إلى مدة شهر واحد فقط.
المادة 2- يلغى مضمون قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /106/ تاريخ 5/5/2005.
المادة 3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.