وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977 ومحضر اللجنة رقم 30/64/د تاريخ 1/11/1996 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي
مادة 1- تخضع محلات التصوير لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /184/ إذا كانت القوة المحركة أو الكهربائية تزيد عن ثلاثة أحصنة أو كيلو واط ساعي وفي عداد صناعات الصنف الثالث إذا كانت القوة ثلاثة أحصنة أو كيلو واط ساعي فأقل تحت رقم /143/ .
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680/ لعام 1977 .والشروط الخاصة التالية :
1- أن يكون البناء من مواد غير قابلة للاحتراق .
2- وجود غرفة مستقلة للتصوير وغرفة مستقلة للإظهار والتثبيت والغسيل والتجفيف .
3- أن تكون الأبواب معدنية ومبطنة بالصاج وأن تفتح إلى الخارج .
4- حفظ المواد الكيميائية والأفلام في غرفة خاصة أو ضمن خزائن معدنية .
5- تأمين متطلبات السلامة العامة لاستخدام المواد الكيميائية مع وجود بطاقة بيان على حاويات هذه المواد .
6- تأمين وحدة معالجة خاصة لمياه الصرف الناتجة عن هذه المحلات المصنفة في الصنف الثاني .
7- تأمين التهوية اللازمة ومنقيات الهواء وخاصة لغرفة الإظهار والتثبيت والغسيل والتجفيف وفي غرفة مستودع المواد الكيميائية .
8- توفر أجهزة إنذار الحريق الملائمة والإطفاء التلقائي واليدوي خاصة في غرفة الإظهار والتثبيت ومستودع المواد الكيميائية وفي غرفة التصوير .
9- منع التدخين في غرفة الإظهار والمستودع وفي غرفة التصوير .
10- إجراء الفحص الصحي للعاملين في هذه المحلات دورياً .
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات التصوير القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه ويجوز إبراؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما قرره المرجع المخصص للترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه