وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 13/64/د تاريخ 14/5/1996 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة أقلام الحبر الجاف لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /181/.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 إضافة للشروط التالية:
أ-أن يتوفر في المنشأة وتوزيع أقسامها جميع شروط الأمن الصناعي
ب-توفير جميع مستلزمات الوقاية الصحية للعاملين في المنشأة
ج-أن ينشأ المعمل من مواد صعبة الاحتراق وأن يكون سقفه من الاسمنت المسلح أو مادة الاترنيت المعزول
د-أن تخصص غرفة لحفظ المواد الأولية المستعملة في الصناعة وغرفة أخرى لحفظ الإنتاج مفصولتان فيما بينهما وبين غرف التصنيع بأبواب من الحديد.
ه-تأمين أجهزة الوقاية من الحريق اللازمة
و-توفر وسائل التهوية اللازمة
ز-عدم تشغيل الأحداث
ح-تأمين صندوق إسعاف أولي
ط-منع التدخين وتناول الطعام أثناء العمل أو ضمن غرف العمل
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة أقلام الحبر الجاف القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه