وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام1977
ومحضر اللجنة رقم17/74/د تاريخ 30/6/1994المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة القباقيب الخشبية اليدوية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680/ لعام 1997 و تصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجداول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /134/ .
مادة 2- تخضع صناعة لأحكام القرار رقم 824 / لعام 1996 و لأحكام القرار رقم 182 /ن تاريخ 16/1/1961 المتضمن الشروط الواجب توافرها في محلات صناعة ------- و مستودعات الأخشاب النجارة التي تستعمل منشاره أو فريزة أو منقرة أو رندج أو رابوب .
مادة 3-يتوجب على أصحاب محلات صناعة القباقيب الخشبية اليدوية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه و يجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.