وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 97/64/د تاريخ 3/4/2005 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع مراكز الفحص الفني للمركبات الآلية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /271/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- توفير ساحات بمساحات ملائمة لهذا العمل وإنارة كافية .
2- بعد المركز عن الشوارع الرئيسية حوالي /200/ متر .
3- بعد المركز عن أماكن التجمعات / مدارس –مباني حكومية –مصانع ... الخ/ حوالي /100/ متر .
4- التقيد بحزام الأمان أثناء التدريب .
5- إحاطة المركز بسور من الأشجار ومن ثم سور اسمنتي .
6- توفير أجهزة كافية لإطفاء الحريق مع خزانة إسعاف ملائمة .
7- تطبيق الشروط الواردة بقرار وزارة النقل رقم /1053/ تاريخ 1/8/2004 وكتابها رقم 1738/9/9 تاريخ 11/11/2004 .
مادة 3- يتوجب على أصحاب مراكز الفحص الفني للمركبات الآلية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه