وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 29/64/1/د تاريخ20/6/1989 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680 المذكور.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة الألبسة الجاهزة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /111/ إذا تجاوز عدد الأحصنة في الآلات المستعملة خمسة أحصنة وفي عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المذكور تحت رقم 86 إذا كان عدد هذه الأحصنة دون ذلك كما تخضع لأحكام القرار رقم 824 لعام 1966.
مادة2- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الألبسة الجاهزة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .