وزير التموين والتجارة الداخلية
بناء على المرسوم رقم ( 622 ) تاريخ 13 / 12 / 2002
وعلى قانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته بالمرسوم التشريعي 158 لعام 1969 والقانون 22 لعام 2000 وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3026 / 1 تاريخ 14 / 5 / 2002 والقرار رقم 25 تاريخ 14 / 5 / 2002 والقرار رقم 953 تاريخ 20 / 5 / 2002 وعلى محضر الاجتماع الجاري بتاريخ 4 / 8 / 2002 يقرر ما يلي :
مادة 1
تعتبر كوى ومنافذ المخابر الآلية التابعة للشركة العامة للمخابز بمثابة أكشاك وبحدود سعر ربطة الخبز وزن / 1450 / ? بـ 15 ?.? عند مبيعها من هذه الكوى والمنافذ .
مادة 2
تعتبر المادة الأولى من القرار 953 تاريخ 20 / 5 / 2002 معدلة حكما بما يتفق مع هذا القرار .
مادة 3
يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة لاسيما القانون رقم ( 123 ) لعام 1960 وتعديلاته .
مادة 4
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدروه .