قرار وزاري رقم 467 لعام 1966

المادة 1
يسمح بذبح الحيوانات التالية في المذابح البلدية بالقطر السوري.
آ ـ ذكور الغنام مهما كان عرقها.
ب ـ إناث الأغنام مهما كان عرقها إذا كانت مبدلة الثنيتين.
جـ ـ ذكور الخراف من مواليد الموسم الأخير اعتباراً من اليوم الأول من شهر نيسان من كل عام على أن لا يقل الوزن الحي عن 20 كيلو غراماً للخروف الواحد.
د ـ ذكور وإناث وصغار الماعز من العرق العادي المعروف بالجبلي.
هـ ـ ذكور وإناث وصغار الجواميس والإبل والخنازير مهما كان عرقها.
و ـ ذكور وإناث الأبقار العكشية والجولانية وما يشابهها شريطة أن تكون مبدلة الثنيتين.
ز ـ ذكور وإناث العجول المسمنة من كافة العروق باستثناء العجلات من العرق الشامي المعروف بالبلدي والعروق الأجنبية المؤصلة إذا كان تسمينها من الدرجة الأولى وما فوق وبشكل يجعل الدهن الجاف يغطي الكليتين تماماً وذلك وفق تقدير الطبيب البيطري في المسلخ.
حـ ـ يمنع ذبح العجول الذكور المسمنة من العرق الشامي المعروف بالبلدي إذا كان مميزاً بثقب بأذنه اليمنى.

المادة 2
يمنع ذبح كافة الحيوانات الأخرى التي لم يرد ذكرها في المادة الأولى إلا إذا كانت مصابة بإحدى الحوادث التي تجعل حياتها مهددة بالخطر وبقاءها غير اقتصادي أو كنت مصابة بعلة مزمنة تحد من إنتاجها أو كانت غير صالحة للتربية والتناسل وذلك بحسب رأي الطبيب البيطري المكلف بتفتيش اللحوم أو من ينوب عنه.

المادة 3
يمنع ذبح الحيوانات المذكورة بالمادة الأولى خارج المسالخ العامة إذا كان الغرض من الذبح هو الاتجار في لحومها.

المادة 4
تصدر وزارة الزراعة التعليمات الفنية الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار وتعتبر مخالفتها مخالفة لأحكامه.

المادة 5
يلغى القرار رقم 206 تاريخ 31 ـ 8 ـ 1960 والقرار رقم 128 تاريخ 25 ـ 4 ـ 1966 وكافة الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 6
يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة ولا سيما القانون 123 لعام 1960.

المادة 7
يعمل بهذا القرار ابتداء من أول تشرين الأول من عام 1966.

المادة 8
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير التموين

المزيد من الأنظمة