وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 35/64/د تاريخ 31/10/1992 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة المعلبات ( الكونسروة ) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني الواردة في القرار /1742/ لعام 1965 وتدرج تحت رقم /77/
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة الشروط العامة الواردة في القرار رقم /824/ لعام 1966 الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية ( سابقاً ) بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- أن تكون طريقة الصنع آلية.
2- تلبيس الجدران والسقف بطينة اسمنتية ناعمة وفرش الأرض بالاسمنت أو البلاط وهن الجدران بالدهان الزيتي ذو اللون الفاتح لتسهل عملية التنظيف.
3- يجب أن يشتمل المعمل على الأقسام التالية:
أ- مكان لتخزين مايراد تعليبه من الخضار والفواكة وغيرها.
ب- مكان الغسل الآلي
ت- مكان التحضير والتعبئة
ث- مستودع المنتجات والأوعية
4- تجهيز النوافذ المطلة على الهواء الطلق بشريط معدني ( منخل ) لمنع دخول الذباب والحشرات بالإضافة إلى تركيب باب لمدخل صالة المعمل مصنوع من شريط معدني رفيع ( منخل ) مزود بقابض يجعله مغلقاً دوماً.
5- تأمين مياه نظيفة في المعمل من الشبكة العامة حين وجودها وإلا فمن مورد ثاني يثبت بالفحص والتحليل صلاحية ماء الشرب.
6- المحافظة على النظافة العامة في المعمل
7- أن تكون الأواني المستعملة في الصناعة ملساء نظيفة غير قابلة للصدأ أو أن تنقع بالماء المغلي بعد استعمالها ولا يجوز استعمالها لأغراض أخرى.
8- يجب تغطية جميع الطاولات المستعملة في المعمل بالرخام أو بصفائح غير قابلة للصدأ.
9- تأمين ألبسة خارجية لجميع العمال لارتدائها أثناء العمل
10- تأمين مكان لتغيير ألبسة العمال
11- يجب استعمال الجزمات أثناء العمل
12- تأمين دورات مياه حسب الأصول
13- تأمين صندوق إسعاف يحتوي ضمادات وأدوية للإسعاف الأولي
14- تزويد المعمل بجهاز إطفاء رغوي وبجهاز بودرة كيميائية
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة المعلبات ( الكونسروة )هذه الصناعة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.