وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 8/64/د تاريخ 11/3/1987 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة أحجار جلي وتلميع البلاط لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي تحت رقم /86/
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار /824/ لعام 1966 والقرار /1414/ تاريخ 2/8/1966 المعدل المتضمن الشروط الواجب توافرها في معامل الرخام والبلاط والخفان والموازييك.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة معامل أحجار جلي وتلميع البلاط القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .