قرار وزاري رقم 4671ن لعام 1992

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام1977
ومحضر اللجنة رقم 35/64/1/ د تاريخ 21/10/1992المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة قطع خرسانية مسبقة الصنع ملونة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /154/.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 824/ لعام 1966 ولأحكام القرار رقم 41/ ن تاريخ 6/2/1980 المتضمن الشروط الواجب توافرها في صناعة الجدران مسبقة الصنع.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة قطع خرسانية مسبقة الصنع ملونة القامة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها ، بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الإدارة المحلية
يحيى ابو عسلي

المزيد من الأنظمة