قرار وزاري رقم 557ن لعام 2004

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 132/64/د تاريخ 15/9/2004 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- إخضاع صناعة الطينة اليابانية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /262/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 -إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- أن ينشأ المعمل من مواد صعبة الاحتراق وأن يكون سقفه من الإسمنت المسلح .
2- أن تخصص غرفة لحفظ المواد الأولية المستعملة في الصناعة وأخرى لحفظ المنتجات تزود كل منهما بباب من الحديد .
3- أن يكون البناء بالحجم الذي يفي بالغرض المعد من أجله دون حدوث ازدحام في المعدات أو الأشخاص .
4- أن يكون بناء المخازن والمستودعات مستقلاً وتوضع المواد السائلة القابلة للاحتراق في الطابق الأعلى والمواد صعبة الاحتراق في الأسفل من المستودع وأن تكون المحروقات والمذيبات ضمن خزانات أرضية .
5- أن يكون البناء جيد الإنارة والتهوية وسحب الأبخرة والغازات بواسطة الشفاطات ولاقطات الغبار بواسطة نوافذ التهوية التي يجب أن يكون بمساحة ملائمة وكافية
6- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية ضد الاحتراق وضمن أنابيب عازلة .
7- يجب أن يتوفر مخزن منفصل ومعزول لتخزين الفوارغ .
8- يجب أن يكون في المنشأة :
- صندوق إسعاف أولي كامل وصالح المضمون .
- أجهزة وأدوات حريق بحالة جاهزية كافية .
- رمل ناعم خاص بإخماد الحريق .
- ألبسة عمل خارجية وقفازات أيدي وأحذية وكمامات وقائية فردية لعمل الإنتاج .
9- يمنع التدخين وتناول الطعام وتحضير المشروبات الساخنة داخل المستودعات وصالات الإنتاج ويحصر بالأماكن المخصصة لذلك .
10- يجب الاعتماد ما أمكن على استخدام الآلات في جميع مراحل التصنيع .
11- يمنع استخدام المدافىء بالوقود أو السخانات أو المدافىء الكهربائية .
12- يجب معالجة مخلفات الصناعة معالجة أولية كيميائية قبل إلقائها في حفر كتيمة تخصص لذلك .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الطينة اليابانية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة