وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 132/64/د تاريخ 15/9/2004المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي
مادة 1- إخضاع مركز تدريب الحرف والمهن وتعليم إصلاح الأدوات الكهربائية والالكترونية وصيانة الخليوي والحلاقة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /163/ في الجدول الملحق بالمرسوم إذا كانت القوة المحركة أكثر من ثلاثة أحصنة وفي عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /194/ في الجدول الملحق بالمرسوم ثلاثة أحصنة فأقل.
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم 824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- توفير وسائل الوقاية الفردية والهندسية.
2- توفير أجهزة إطفاء الحريق مع خزان إسعاف ملائمة
3- أخذ الموافقة المسبقة من وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى.
مادة 3- يتوجب على أصحاب مركز تدريب الحرف والمهن وتعليم إصلاح الأدوات الكهربائية والالكترونية وصيانة أجهزة الخليوي والحلاقة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه