قرار وزاري رقم 47ن لعام 2008

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 73/64/د تاريخ 17/2/2008 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة لف المحرضات والمتحرضات للأدوات الكهربائية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /311/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور.
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم /3680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- تأمين وسائل الوقاية الفردية للعمال لاسيما /نظارات واقية- قفازات .../ .
2- تأمين وسائل التهوية المناسبة .
3- توفير صندوق إسعافات أولي .
4- توفير وسائل إطفاء للحريق ملائمة .
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة لف المحرضات والمتحرضات للأدوات الكهربائية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

وزير الإدارة المحلية والبيئة

المزيد من الأنظمة