قرار وزاري رقم 47ن لعام 2009

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 189/64/د تاريخ 5/5/2009 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977

يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع محل بيع وتوزيع اسطوانات غاز البوتان لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /214/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور.
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور إضافة إلى الشروط التالية:
1- أن يكون بناء المحل ومحتوياته من مواد مقاومة للحريق.
2- أن تكون أرضية المحل من البلاط أو الاسمنت وأن تفرش بمادة من الكاوتشوك
3- توفير وسائل التهوية المناسبة وذلك بعمل فتحات علوية وسفلية تغطى بشبك معدني
4- يجب أن تكون كافة التمديدات معزولة داخل الجدران وأن تكون المفاتيح والمآخذ مرتفعة عن سطح الأرض بمقدار 1.5 م على الأقل وأن تكون من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفات العالمية ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
5- أن تكون الإضاءة كافية مع عدم استخدام وحدات إضاءة من النوع الذي تنتج عنه إشعاع حراري ( كشاف ضوئية 500 واط وأكثر ) وأن تكون ذات أغطية واقية ومثبتة بالسقف وغير قابلة للانفجار
6- عدم استخدام مواقد الطهي ومصادر حرارية أخرى داخل المحل وتوضع لافتة لمنع التدخين داخل المحل وأثناء عمليات التنزيل والتحميل والتوزيع.
7- يجب أن تخرن الاسطوانات داخل المحل وفي المحل وفي المكان المخصص لها ويمنع عرضها على الأرصفة.
8- أن يتم نقل وتخزين الاسطوانات بانتظام وفي وضع رأسي محابسها إلى الأعلى على رفوف حديدية بطبقة واحدة أو عدة طبقات بحيث يمكن الوصول إلى أي اسطوانة بسهولة ويسر.
9- أن تخصص أماكن للاسطوانات الفارغة وأخرى للمعبأة على أن توضع عليها علامات أو لافتات للدلالة على ذلك.
10- ألا تعبأ الاسطوانات الصغيرة المخصصة للطبخ أو الإنارة أو غيرها في محلات التوزيع.
11- يجب ألا تزيد المساحة المستعملة للتخزين عن 2/3 مساحة المحل.
12- أن يتم التحميل والتنزيل والمناولة بطريقة سليمة بدون قذف على الأرض أو دحرجة.
13- أن يحصل مستثمر المحل ومستخدموه على وثيقة من قيادة وحدة الإطفاء في مدينة مركز المحافظة.
14- توفير وسائل الإطفاء في الأماكن المناسبة بحيث يسهل تناولها واستخدامها عند اللزوم.
15- توفير صندوق إسعاف أولي.
16- أخذ الموافقة المسبقة من الشركة السورية لتوزيع الغاز.
17- طي القرارات التالية: 2260/ لعام 1967 وتعديلاته ورقم 224/ن لعام 1983 ورقم 3950/ن لعام 1993)
مادة 2- يتوجب على أصحاب محلات بيع وتوزيع اسطوانات الغاز القائمة قبل نفاذ هذه القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة ( سنة ) من تاريخ نفاذه
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الإدارة المحلية
الدكتور المهندس تامر الحجة

المزيد من الأنظمة