وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 19/64/د تاريخ 17/6/2002 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تعدل المادة /1/ من القرار 3064/ن تاريخ 21/9/1988 لتصبح كما يلي:
تخضع صناعة بويا الأحذية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني إذا كانت القوة المحركة فيها أكثر من حصانين وفي عداد الصنف الثالث إذا كانت القوة المحركة فيها حصانين فأقل)
مادة 2- يتوجب على أصحاب محلات صناعة بويا الأحذية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه