قرار وزاري رقم 1527ن لعام 1993

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 10/64/1/د تاريخ14/3/1993 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة حجر تلبيس ملمع وغير ملمع لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /161/.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 824/ لعام 1966 ولأحكام القرار رقم 690/ن تاريخ 30/6/1975المتضمن الشروط الواجب توافرها في منشآت الرخام وأحجار البناء (مناشر الأحجار).
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة حجر تلبيس ملمع وغير ملمع القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .

وزير الإدارة المحلية
يحيى أبو عسلي

المزيد من الأنظمة