وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 54/64/1/د تاريخ26/9/1987 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ المذكور.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة المبيضات والمنظفات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /88/ وتطبق عليها أحكام القرار /824/ لعام 1966 وأحكام القرار /1391/ لعام 1966 بشأن الشروط الواردة توافرها في معامل الصابون (المصابن) مع إضافة الشرط التالي :
- إضافة غرفة خاصة تتم فيها تهيئة المزيج آلياً أو يدوياً وتتوفر فيها شروط التهوية الجيدة والإنارة الجيدة .
مادة2- يتوجب على أصحاب معامل صناعة المبيضات والمنظفات القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .