بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 28/64/د تاريخ 7/3/2004 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة البطاريات السائلة الكهربائية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /81/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 ويطبق عليها الشروط الواردة في صناعة استخلاص الرصاص من البطاريات بالقرار رقم /2558/ن تاريخ 23/5/1966 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- أن يرتدي العمال أثناء العمل الألبسة والمعدات الواقية حسب طبيعة العمل كالأقنعة الواقية والقفازات.
2- أن توفر نظام تهوية ميكانيكية موضعية وعامة ومعالجة الهواء الملوث
3- أن ترطب أماكن تجميع اللوحات الرصاصية
4- أن يؤمن مكان منفصل لمواقد صهر الرصاص كما تؤمن التهوية ونظام تهوية مناسب في أماكن الصهر وامتصاصه من الأبخرة وغيرها.
5- أن يمنع إدخال المأكولات والمشروبات والتدخين أثناء العمل.
6- أن تقام هذه المؤسسات في المناطق المخصصة للصناعة
7- التقيد بتعليمات السلامة الكيميائية
8- توفير محطة للصرف الصناعي
مادة 3- يلغى القرار رقم /821/ن تاريخ 20/6/1976.
مادة 4- يتوجب على أصحاب محلات صناعة البطاريات السائلة الكهربائية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.