بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 377/64/د تاريخ 15/8/2007 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة توضيب وتعبئة وتغليف كافة المواد بالنايلون ( دون تصنيع النايلون ) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /302/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- إخضاعها الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- أن تكون طريقة الصنع آلية
2- تلبيس الجدران والأسقف بطينة إسمنتية ناعمة وفرش الأرض بالاسمنت أو البلاط ودهن الجدران بالدهان الزيتي ذي اللون الفاتح لتسهيل عمل التنظيف
3- يجب أن يشتمل المعمل على الأقسام التالية:
أ- مكان لتخزين ما يراد تعليبه من الخضار والفواكة وغيرها، وذلك في درجات الحرارة المناسبة.
ب- مكان الغسل الآلي
ج- مكان التحضير والتعبئة.
د- مستودع المنتجات والأوعية
4- تجهيز النوافذ المطلة على الهواء الطلق بشريط معدني ( منخل ) لمنع دخول الذباب والحشرات بالإضافة إلى تركيب باب لمدخل صالة المعمل مصنوع من شريط معدني رفيع ( منخل ) مزود بنابض يجعله مغلقاٌ دوماً
5- المحافظة على النظافة العامة في أقسام المعمل
6- يجب تغطية جميع الطاولات المستعملة في المعمل بالرخام أو بصفائح غير قابلة للصدأ.
7- تأمين ألبسة خارجية لجميع العمال لارتدائها أثناء العمل ( قفازات ـ أحذية ـ وسائل حماية للجهاز التنفسي).
8- تأمين صندوق إسعاف أولي
9- توفير وسائل إطفاء للحريق
10- توفير تهوية مناسبة ( فلترة ).
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة توضيب وتعبئة وتغليف كافة المواد بالنايلون ( دون تصنيع النايلون ) القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.