وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 132/64/د تاريخ 15/9/2004 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- إخضاع صناعة تنظيف الآلات بالتغشية الرملية والتغشية الرملية للبلور لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /88/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 -إخضاعه لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- توفير وسائل التهوية المناسبة بسحب موضعي .
2- توفير وسائل الوقاية الفردية (كمامات- واقيات جهاز تنفسي-واقيات أذنية عينية- قفازات...)
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة تنظيف الآلات بالتغشية الرملية والتغشية الرملية للبلور القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه