وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 تاريخ 22/12/ 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 49/64/1/د تاريخ 22/12/1988 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة الأزرار والرتب العسكرية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي تحت رقم /81/ .
مادة2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية /سابقاً/ .
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الأزرار والرتب العسكرية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .