قرار وزاري رقم 8ن لعام 2005

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 20/64/د تاريخ 12/1/2005 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة خلط وطحن وتعبئة الأسمدة الكيميائية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /266/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 -إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- الحصول على الموافقة المسبقة لوزراتي : الزراعة والإصلاح الزراعي-الصناعة على إقامة المنشأة
2- تأمين وحدة معالجة لمياه الصرف الصناعي قبل إلقائها في المجاري العامة في حال وجودها .
3- التخلص من الفضلات الصلبة لهذه الصناعة بالطرق الفنية المناسبة في حال وجودها.
4- عدم تناول الطعام والشراب والتدخين في صالات الإنتاج .
5- أن تكون العمليات الإنتاجية مغلقة .
6- إجراء الفحص الدوري للعاملين كل سنة على الأقل .
7- أن تكون المنشأة في المناطق الجافة وتبعد /500/م على الأقل عن التجمعات السكنية والمنشآت العامة ومنشآت تربية الحيوانات والدواجن ومعامل الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل المصول واللقاحات وأغذية الأطفال ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وموارد المياه .
8- توفير الوسائل الفنية اللازمة لمنع خروج الأغبرة إلى خارج المنشأة وتوفير وسائل تنقية الهواء .
9- توفير وسائل الوقاية الفردية الملائمة .
10- أن يتوفر في المنتج جميع الشروط الصحية والكيميائية المنصوص عليها في قرارات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
11- وضع بطاقة بيان على جميع عبوات المواد المنتجة بكافة نماذجها .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة خلط وطحن وتعبئة الأسمدة الكيميائية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة