قرار وزاري رقم 77ن لعام 2006

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 476/64/د تاريخ 10/9/2006 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة أعواد الآيس كريم من الخشب لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /296/ في الجدول الملحق بالمرسوم إذا زادت قوة محركاتها عن ثلاثة أحصنة وفي عداد الصنف الثالث تحت رقم /204/ في الجدول الملحق بالمرسوم إذا كانت قوة محركاتها ثلاثة أحصنة فأقل.
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- يجب أن يكون سقف المحل والجدران من مواد غير قابلة للحريق
2- يجب أن تلبس الجدران والأسقف بطينة اسمنتيه ناعمة
3- تفتح نوافذ للتهوية والإضاءة بحيث تكون مساحتها لمساحة عشر المحل على الأقل ويكون للمستودعات التي تزيد مساحتها عن /50/م2 بابان على الأقل
4- يجب أن تغطى النوافذ بالسلك المتين الضيق النسيج ويمكن فتحه وإغلاقه عند اللزوم
5- يجب أن ترتب مواضع الآلات بحيث يكون حول كل آلة متسع كاف من الفضاء يمكن للعامل العمل فيه بسهولة دون أن يعرض نفسه للأخطار كما يراعى أيضاً أن يكون النور كافياً عند كل آلة.
6- يجب أن يكون لكل آلة مفتاح سهل التناول للعامل يشتغل على الآلة بحيث يتمكن من إيقاف حركة الآلة في أي وقت وبسهولة عند وقوع أي خطر
7- يجب وضع حواجز للأقشطة التي تدير الآلات لمنع خطر ملامستها من قبل العمال أو سواهم
8- يجب وضع حواجز لتغطية جميع الأسلحة المتحركة في معدات النجارة الخاصة بنشر الخشب أو تشغيله كمناشر الشريط وآلة الرابوب بحيث لا يسمح إلا للجزء الضروري لإجراء العمل على الخشب.
9- تزال النشارة الناتجة عن الصناعة وكذلك فضلات الأخشاب ويمنع تخزين أخشاب بالمحل إلا ما يحتاجه العمل الأسبوعي على أن تحدد الكمية العظمى بالنسبة لكل محل من قبل لجنة الكشف.
10- توفير وسائل الوقاية الفردية
11- توفير وسائل مكافحة الحريق
12- توفير وسائل إسعاف أولي
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة أعواد الآيس كريم من الخشب القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة