قرار وزاري رقم 124ن لعام 2008

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 413/64/د تاريخ 6/8/2008 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة الكرفانات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /316/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور .
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة للشروط التالية:
1- يجب أن يكون سقف المنشأة والجدران من مواد غير قابلة للاحتراق.
2- أن يكون البناء بالحجم الذي يفي بالغرض المعد من أجله دون حدوث زحام في المعدات أو الأشخاص .
3- أن يزاول العمل داخل المنشأة .
4- أن يخصص مكان منعزل للحام بالكهرباء أو بالأوكسجين أو بالاستيلين أو بصهر القصدير والرصاص .
5- أن تفصل الأماكن التي توضع فيها المواد الأولية أو التي تخزن فيها هذه المواد .
6- أن توضع عبوات الدهان في الطابق الأعلى والمواد الصلبة صعبة الاحتراق في الأسفل .
7- يجب أن يتوفر مخزن منفصل ومعزول لتخزين النفايات التي يجب الإسراع في تصريفها أو إتلافها حسب الأصول .
8- أن يكون البناء جيد الإنارة والتهوية المناسبة .
9- توفير وسائل الوقاية الفردية للعمل ولا سيما (القفازات-كمامات...).
10- توفير وسائل إطفاء للحريق مناسبة .
11- توفير صندوق إسعاف أولي .
12- منع التدخين وتحضير المشروبات الساخنة داخل أماكن التخزين وصالات الإنتاج .
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الكرفانات القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة