قرار وزاري رقم 1886ن لعام 1993

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 10/64/د تاريخ 14/3/1993 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:

مادة 1- تخضع محلات صناعة صحون الكرتون لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم.تحت رقم /159/
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 ولأحكام القرار رقم 268/ن تاريخ 3/11/1985 المتضمن الشروط الواجب توافرها في محلات صناعة كبس الكرتون.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة صحون الكرتون القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية

المزيد من الأنظمة