قرار وزاري رقم 2204 لعام 2002

وزير العدل يقرر ما يلي :

المادة 1 – انطلاقاً من كون ا لتفتيش القضائي هو بذات الوقت عمل توجيهي ورقابي لحسن سير العدالة ورفع سوية القضاء ، فإن على المفتش أن يقوم بتوجيه المفتش عليه لما فيه حسن سير العمل القضائي وكيفية إدارة عمله ، ومعاملة الخصوم في الدعاوى بما يعزز حياده وتجرده واتزانه وزيادة ثقافته ومعلوماته القانونية .
المادة 2 – يجري تفتيش دوري في المحاكم والدوائر القضائية وإدارة قضايا الدول مرتين في كل عام الأول خلال الشهر الأول من السنة والثاني خلال الشهر السابع منها .
المادة 3 – يقوم بالتفتيش الدوري على القضاة ومحامي الدولة ونقابة المحامين وفروعها مفتشون من محافظة إلى أخرى من ذات المنطقة التفتيشية وحسب توزيع الأعمال والموضوع المعتمد للمنطقة التفتيشية باستثناء القضايا التفتيشية التي يكلف فيها المفتش بصورة مباشرة وحسب مقتضيات المصلحة العامة .
المادة 4 – يعد المفتش تقريراً كل ستة أشهر يبين فيه الوضع القضائي العام للجهة القضائية التي اختص للتفتيش فيها ، وملاحظات موجزة عن عمل وسلوك كل قاض وعامل في منطقة اختصاصه مع ملاحظاته بدقة حول ما ذكر ويقدم التقرير إلى رئيس المنطقة التفتيشية الذي يقوم بدوره برفعه إلى إدارة التفتيش القضائي بدمشق مشفوعاً برأيه الصريح والواضح واقتراحاته حول ما جاء بالتقرير .
المادة 5 – يعد رئيس المنطقة التفتيشية توزيع عمل ومناوبة بين مفتشي منطقته موقع أصولاً من رئيس إدارة التفتيش القضائي للتفتيش الدوري المقرر بالمادة الأولى من هذا القرار والقيام بذلك مرة كل ستة أشهر على الأقل مع مراعاة ما جاء بالمادة الثانية من هذا القرار ، بحيث يطلع المفتش على الواقع على الدوام وسيره وحسم الدعاوى وعمل القضاة والموظفين لدى المحاكم وكيفية الإنجاز والحث على عدم حدوث تراكم بالعمل (( مثل السرعة في كتابة الأحكام وتبييضها ونسخها بسرعة حسب الأصول المقررة بالقانون )) وبيان رأيه الواضح حول كل ذلك وذكره بتقريره الدوري واقتراحاته التي ستكون محل عناية ودراسة جدية وسيكون تقرير التفتيش بحق القاضي وأي موظف آخر من المعايير الأساسية التي تقرر كل ما يتعلق بشؤون القاضي والموظف من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهة المختصة باتخاذ القرار المناسب .
المادة 6 – يقوم المفتشون الكتابيون بالتفتيش الدوري مرتين في كل عام على الدواوين والعاملين فيها وسجلاتهم وأعمالهم والنواحي المالية من رسوم وتأمينات وسلف مالية وطوابع وتقديم التقارير الأصولية حول ذلك ، مع بيان الرأي في الأعمال وكافة ما يراه المفتش الكتابي من ملاحظات واقتراحات ، وتقدم إلى إدارة التفتيش القضائي .
المادة 7 – يقوم رئيس إدارة التفتيش القضائي بزيارته الدوائر القضائية في القطر دورياً والاجتماع بالقضاة ومحامي إدارة قضايا الدولة والمحامين للوقوف على العمل القضائي بصورة مباشرة في كل محافظة وسماع الآراء والملاحظات حول كل ذلك ، وعرضها على مجلس القضاء الأعلى للاطلاع وتقرير ما يلزم .
المادة 8 – يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

وزير العدل
القاضي محمد نبيل الخطيب

المزيد من الأنظمة