بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 163/64/د تاريخ 30/4/2006 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- إخضاع صناعة وتقطيع الدواليب المستعملة إلى حبيبات وبرش ( دون صهرها ) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد الصنف الأول تحت رقم /98/ في الجدول الملحق بالمرسوم
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- فصل مستودع الدواليب المستعملة عن مستودع المنتج النهائي
2- عدم استعمال المنتج النهائي في صناعة الأدوات المنزلية وألعاب الأطفال
3- التخلص الآمن من الفضلات الصلبة
4- توفير وسائل الوقاية الفردية لا سيما حماية العينين والجهاز التنفسي
5- تأمين صندوق إسعاف أولي
6- استعمال وسائل الوقاية للآلات لمنع خطر الأجزاء الحادة والجارحة.
7- تأمين وسائل التهوية الجيدة العامة
8- إجراء الفحص الدوري للعمال كل سنة.
مادة 3- يتوجب على أصحاب صناعة وتقطيع الدواليب المستعملة إلى حبيبات وبرش ( دون صهرها ) القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.