قرار وزاري رقم 3159ن لعام 1996

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 18/64/د تاريخ 22/6/1996 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة مركبات وكواشف مخبرية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /46/
مادة 2 –تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 لإضافة إلى الشروط التالية :
1- أن يكون نظام التصنيع مغلقاً
2- أن تكون أبنية المنشأة مستقلة ومناسبة لطبيعة العمل وفي المناطق المخصصة لمثل هذه الصناعات، تكون بعيدة عن المناطق التي تؤدي وجودها إلى التلوث وسلامة البيئة.
3- أن يكون البناء من الداخل بمواد لا تتعرض للشقق، وأتن تكون السطوح الداخلية ملساء يسهل تنظيفها.
4- أن تكون أقسام الإنتاج والتخزين والمستودعات والإدارة مفصولة عن بعضها بمساحات كافية للأعمال التي ستجري فيها.
5- أن تكون الأبنية الخاصة بالإنتاج والتخزين مجهزة بفتحات تهوية وشفاطات للأبخرة والغازات المنبعثة وأن تكون مستودعات الوقود معزولة عزلاً تاماً عن باقي أقسام المصنع.
6- أن تكون متصلة بالشبكة العامة للمياه أو بمصدر مائي خاص.
7- أن تكون المنشأة متصلة بشبكة المجاري العامة وأن تعالج مخلفات التصنيع الصلبة والسائلة والغازية بمحطة معالجة خاصة قبل صبها بالمجرور العام.
8- تجهيز جميع أبنية المنشأة أو المصنع بفوهات حريق خاصة لاستعمالها عند الطوارئ إضافة لأجهزة إضافية رغوية وغازية مثبتة في أمكنة ظاهرة في المصنع مع تدريب عنصرين من عناصر كل وردية على استعمالها بشهادة خاصة من فوج إطفاء مدينة مركز المحافظة على أن لا تقل عن جهازين من كل نوع سعة /10/ ليتر.
9- أن تكون جميع الأجهزة والأحواض والأنابيب والاسطوانات سليمة ولا يتسرب منها المواد السائلة أو الغازية تحت الضغوط المختلفة.
10- أن تكون الأوعية المستعملة لتخزين المواد الأولية أو المنتجة غير قابلة للتفاعل الكيميائي مع هذه المواد.
11- يجب فحص جميع الخزانات والعبوات قبل تعبئتها وأن تكون مجهزة بأغطية محكمة غير قابلة للتفاعل مع المواد المعبأة والتخلص من العبوات غير الصالحة للتخزين.
12- توفر قسم أو جهاز خاص لاختبار جودة المنتج ومطابقته للمواصفة المعتمدة أصولاً وفحص المواد الأولية المستعملة للإنتاج بحيث لا يؤدي تفككها إلى مواد ملوثة أو غازات ضارة.
13- توفير الملابس الواقية للعاملين وخاصة الأجهزة الواقية للعيون والفم والأنف
( جزمات ـ قفازات ـ كمامات ...) توفير جميع مستلزمات الأمن الصناعي للعمال.
14- إخضاع العمال للفحص الطبي كل ستة أشهر مرة
15- توفير مستلزمات الإسعاف الأولية اللازمة أثناء الطوارئ وتوفير وحدة صحية في المصنع للإسعافات الأولية.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة مركبات وكواشف مخبرية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية
يحيى أبو عسلي

المزيد من الأنظمة