وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 71/64/د تاريخ 11/7/1988 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة طحن الأرز لاستخدامه غذاء للأطفال وكذلك صناعة جرش البرغل وفرزه لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنفان في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المذكور تحت رقم /74/
مادة 2- تطبق عليها أحكام القرار /824/ لعام 1966 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- يجب أن تكون أرض المحل مفروشة بالاسمنت أو البلاط وأن تكون السقوف والجدران مطلية بطينة اسمنتية ناعمة.
2- أن تكون فتحات التهوية عالية قريبة من السقف
3- أن تخصص غرفة للمحركات وغرفة لخزن المطحون وعلى أن توضع أكياس الطحين على ألواح من الخشب.
4- يجب تأمين التهوية الجيدة في المعمل وتأمين دورات مياه حسب الأصول وصندوق يحوي ضمادات وأدوية اسعافات أولية.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة طحن الأرز وجرش البرغل وفرزه القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .