وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 37/64/د تاريخ 19/9/2002 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع إنتاج محاليل التصوير الشعاعي والمواد اللازمة لتحميض الأفلام لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /69/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2-إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 ويطبق عليها الشروط الواجب توافرها في منشآت صناعة حمض كلور الماء وحمض الكبريت وكبريتات الصوديوم وفق أحكام القرار رقم 4213/ن تاريخ 10/11/1994 والشروط الواجب توافرها في صناعة ماءات الصوديوم وفق أحكام القرار رقم 208/ن تاريخ 16/1/1997 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- التقيد بشروط السلامة الكيميائية المتعلقة بالاستيراد والتخزين والنقل والتداول وبطاقة بيان وبطاقة السلامة الكيميائية .
2- أخذ الموافقة المسبقة من وزارتي الصحة والبيئة.
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات إنتاج محاليل التصوير الشعاعي والمواد اللازمة لتحميض الأفلام القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه